الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمّه السدس؛ لوجود فرع وارث، ولجده السدس أيضًا؛ لأنه أب, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب. اهـ.
ولابنته النصف ـ فرضًا ـ لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11}.
والباقي يأخذه الجد ـ تعصيبًا ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
فتقسم التركة على ستة أسهم: للأم سدسها -سهم واحد-، وللبنت نصفها -ثلاثة أسهم-، وللجد سدساها -سهمان-، وهذه صورتها:
الورثة | 6 |
أم | 1 |
بنت | 3 |
جد {أب الأب} | 1+1 |
والله أعلم.