حكم كشف الوجه للحاجة

29-1-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب متزوج وأبواي حيان، أعيش في البلد التي يجب على المسلم المستطيع الهجرة منها حسب فتواكم التي سألتكم إياها، فأنا قادر على الهجرة ـ إن شاء الله ـ وزوجتي متحجبة، لكن الدولة تمنع الحجاب، وإذا هاجرت فلا بد أن أسافر من مطار، وفي المطار أو في جوازات المطار قد تكون المشكلة على زوجتي بالحجاب فماذا تفعل؟ وهل تكشف وجهها عندما ندخل المطار للضرر؟ ونحن الآن في مدينة بعيدة عن المدينة التي سوف نسافر منها إلى الخارج، وزوجتي حامل لذلك لا بد أن نسافر بالطيارة إلى تلك المدينة التي نغادر منها إلى الخارج، فهل تكشف وجهها في السفر إلى المدينة التي نغادر منها إلى الخارج؟ وإذا هاجرت إلى تركيا فهل يجوز ذلك؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تغطية المرأة وجهها أمر واجب على الراجح من أقوال الفقهاء، كما هو مبين بالفتوى رقم: 4470.

ولكن إذا دعتها الحاجة كتوقي المخوف أو التعرض للمضايقة ونحو ذلك لكشف الوجه فلا نرى بأساً به رفعا للحرج، ولأن المشقة تجلب التيسير، قال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78}. وقال سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}.

وإذا زالت الحاجة وجب الرجوع إلى الأصل وهو تغطية الوجه، ولا بأس بأن يهاجر المسلم إلى أي بلد من بلاد المسلمين يستطيع فيه إقامة شعائر دينه من غير حرج يلحقه من ذلك.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net