الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن حق الأم على ولدها عظيم مهما كان حالها، وبرها والإحسان إليها من أفضل القربات إلى الله، ومن بر الأم أن ينفق عليها ولدها عند حاجتها، أما إذا كان لها زوج موسر، فإن نفقتها تلزم زوجها ولا يجب على ولدها الإنفاق عليها إلا أن يتبرع بذلك، وعليه فإن كانت أم زوجك في كفاية فلا يلزم زوجك أن ينفق عليها، وأما إن كانت محتاجة، لكون زوجها معسرا أو لا ينفق عليها فيجب على أولادها الموسرين جميعا أن ينفقوا عليها بالمعروف، وانظري الفتوى رقم: 165067.
وعلى زوجك أن يأمر أمه بالمعروف وينهاها عن المنكر، على أن يكون ذلك برفق وأدب من غير إساءة ولا إغلاظ في الكلام، فإن أمر الوالدين بالمعروف ونهيهما عن المنكر يختلف عن أمر غيرهما ونهيه، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 134356.
وأما مقاطعته لأمه: فلا تجوز مهما كان حالها إلا إذا تعينت مقاطعتها طريقاً لمنعها من الوقوع في الحرام فتجوز حينئذ بقدر الحاجة مع مداومة صلتها بوسائل أخرى. فقد سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: هل يجوز الهجر للوالدين المسلمين إذا كان في مصلحة شرعية؟ فأجاب: نعم، إذا كان في هجر الوالدين مصلحة شرعية لهما فلا بأس من هجرهما، لكن لا يقتضي ذلك منع صلتهما، صلهما بما يجب عليك أن تصلهما به، كالإنفاق عليهما، في الطعام والشراب والسكن وغير ذلك.
هذا، ولا بد من التنبيه إلى أن الولي شرط لصحة النكاح على الصحيح من أقوال أهل العلم، وراجعي الفتوى رقم: 126728.
والله أعلم.