الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسوء معاملة الزوج لزوجته أمر لا يجوز، وهو يتنافى مع التوجيه الرباني في أمر الأزواج بإحسان عشرة زوجاتهم، وإن كانت الزوجة متضررة بالبقاء مع زوجها فلها الحق في طلب الطلاق، كما بينا بالفتوى رقم: 135685.
ولكن إذا زال السبب الذي يدعوها إلى ذلك لم يجز لها طلب الطلاق، ومن حقك المطالبة بعودتها إلى البيت ويجب عليها الاستجابة لذلك، فإن لم تفعل فهي امرأة ناشز، وإذا كرهت المقام معك وخشيت التفريط في حقك فمن حقها مخالعتك في مقابل عوض تدفعه إليك، وراجع في الخلع الفتوى رقم: 3875.
وفي حالة وقوع الطلاق فإن هذه البنت التي بلغت سن التمييز تخير بين أبويها فإذا اختارت أحدهما فله حضانتها، ومن أهل العلم من يقول بأن البنت بعد سن التمييز تكون مع أبيها دون خيار ما لم يكن به مانع من فسق أو نحوه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 16480.
وننبه إلى أن الأولى في حال النزاع مراجعة المحكمة الشرعية، فهي المكان المناسب للنظر في الخصومات والفصل فيها، ولأن حكم القاضي ملزم ورافع للخلاف في المسائل الاجتهادية.
والله أعلم.