الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولاً: يشترط في الوارث أن يكون عند موت مورثه حيا حياة حقيقية، أو حياة حكمية كالجنين.
وعلى هذا؛ فالبنت المتوفاة لا ترث من أمها ما دامت أمها قد ماتت بعدها، وأولاد هذه البنت ليس لهم شيء من تركة جدتهم؛ لأنهم ليسوا ورثة، وإنما هم من ذوي الأرحام، ومثلهم أبناء الأخت.
وإن لم تترك الميتة غير من ذكروا، فإن الباقين منهم يرثون على النحو التالي: تقسم التركة على أربعة أسهم: للزوج ربعها فرضاً وهو سهم واحد من الأربعة؛ لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، وللبنت: نصفها فرضاً وهو سهمان؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}، وللأخت: الباقي تعصيباً وهو سهم واحد؛ لكونها هنا في حكم العاصب تأخذ ما بقي بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم.
والله أعلم.