الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة منع زوجها حقه في الفراش، فقد نص الفقهاء على أن الزوج إذا دعا زوجته إلى الفراش وجب عليها إجابته إلا لعذر، وإلا كانت آثمة، كما بينا بالفتوى رقم: 9572.
وهذه الأمور التي ذكرتها لا تسوغ لك الامتناع عنه، وليس من حق زوجك منع أولاده من زيارة جدتهم لغير مبرر شرعي، لأن في هذا عونا لهم على قطيعة الرحم، وراجعي الفتوى رقم: 153391.
ومن حسن عشرة الزوج لزوجته جلوسه معها وملاطفته لها كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، وتراجع الفتوى رقم: 32384.
وما تحتاجه الزوجة من طعام وثياب ونحوهما واجب على الزوج حسب حالها وقدرته، ولا يجب عليها أن تنفق على نفسها ولو كانت غنية، كما هو مبين بالفتوى رقم: 113285.
وإذا قصر الزوج في شيء من ذلك وعثرت الزوجة له على مال جاز لها الأخذ منه بقدر نفقتها ولو من غير علمه؛ كما دل على ذلك حديث هند بنت عتبة ـ رضي الله عنها ـ والمضمن بالفتوى رقم: 8534.
وأما راتب الزوجة: فحق خالص لها، ولكن من العشرة الحسنة أن تعين الزوجة زوجها في أعباء العيش، فهذا مما تقوى به المودة، وانظري الفتوى رقم: 104458.
ونختم فنقول: إنه ينبغي التفاهم بين الزوجين، وأن يتغاضى كل منهما عما قد يقع فيه الآخر من الزلات لتبقى الأسرة مصونة وبعيدة عن أسباب الفرقة، ويصبر كل منهما على الآخر، فإذا وقع الطلاق فربما كان الأولاد أول ضحاياه، وللفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 2589.
والله أعلم.