الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعلماء مجمعون على أن حكم الأعمام والأخوال، كحكم سائر المحارم المذكورين في الآية، أما عن عدم ذكرهم في هذه الآية، فالسر فيه هو أنهم بمنزلة الآباء، فالله تعالى سمى العم أباً في قوله تعالى:
(أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) [البقرة:133] وإسماعيل كان عمَّ النبي يعقوب عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، وفي حديث مسلم:
"عم الرجل صنو أبيه". والحاصل أن الأعمام والأخوال كسائر محارم المرأة يجوز لهم أن ينظروا إلى ما يظهر منها عادة أو غالباً في البيت، كالوجه والرأس والعنق والساق.
بشرط ألا يكون النظر بشهوة، فمن آنس من نفسه ميلا غير طبيعي، فعليه أن يلزم جانب الحيطة والحذر، وراجع الفتوى رقم:
7769، والفتوى رقم:
3685.
والله أعلم.