الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة على زوجها ألا يغيب عنها فوق ستة أشهر من غير عذر، كما بيناه في الفتوى رقم: 10254.
أما إذا كان له عذر فلا حرج عليه في الغياب ولو زاد عن ستة أشهر، قال المرداوي: وسأله ـ الإمام أحمد ـ عن رجل تغيب عن امرأته أكثر من ستة أشهر، قال إذا كان في حج أو غزو أو مكسب يكسب على عياله أرجو أن لا يكون به بأس إن كان قد تركها في كفاية من النفقة لها ومحرم رجل يكفيها. اهـ
وعليه، فلا مانع من بقائك وحدك بعد سفر زوجتك إلى أن تؤدي فريضة الحج ما لم يؤد ذلك إلى تفريط في واجب، لكن إن أمكنك أن تبقى ومعك زوجتك وأولادك حتى تؤدي الحج فذلك أفضل ولا سيما والمدة ليست طويلة، وما تخشاه على ولدك يمكنك تفاديه بالأخذ بأسباب العلاج والوقاية، أما إذا كان بقاؤهم معك متعسرا فانتظر وحدك مع الحرص على إقناع زوجتك بالصبر على البقاء مع أولادها حتى ترجع وبين لها أنها تؤجر على ذلك، وأن الأصل في علاقة الزوجين التراحم والتفاهم ومراعاة كل منهما لظروف الآخر والتعاون على طاعة الله.
والله أعلم.