الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الكافرة كتابية ـ أي يهودية أو نصرانية ـ وتزوجها زواجا صحيحا فلا يجوز لهذه الفتاة المسلمة أن تطلب ممن تقدم للزواج منها تطليق زوجته تلك، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولا فرق في هذا بين المسلمة والكتابية، وراجع الفتوى رقم: 139579.
وإذا أوقع الزوج الطلاق على زوجته وقع، ولا عبرة بالإجراءات الرسمية لإثبات الطلاق، فهي مجرد توثيق له.
والكتابية كالمسلمة فيما يترتب على الطلاق من أحكام كالعدة والرجعة وغيرهما، كما بينا بالفتوى رقم: 51167.
وجمهور الفقهاء على أنه لا حق للأم الكافرة في الحضانة، بل ومن يجعل لها هذا الحق كالمالكية يشترطون في حضانة الكافرة أن تضم للمسلمين ـ أي أن تسكن بينهم ـ إذا خيف على المحضون منها، وهذا الخوف متحقق في زماننا هذا وضمها إلى مسلمين غير ممكن، فإذا وقع الطلاق فلا يجوز للأب أن يترك أولاده عندها ولو حكم لها بذلك، وعليه أن يبذل الحيلة في سبيل أخذهم منها، ولمزيد الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 93418.
والله أعلم.