الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الواقع ما ذكرت فإن هذه المرأة لا تزال في عصمتك، وهذا على سبيل الإجمال وتفصيله فيما يلي:
أولا: إن قولك لزوجتك إن صبغت شعرك فأنت طالق، طلاق معلق، وهو يقع بحصول ما علق عليه في قول الجمهور ولو قصد الزوج التهديد، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم الوقوع وأنه تجب فيه كفارة يمين. فإن كان من استفتيته ممن تثق بعلمه ودينه وأفتاك بعدم الوقوع عملت بمقتضى فتواه فقد أديت ما عليك، ففرض العامي سؤال أهل العلم، وراجع الفتوى رقم 19162 والفتوى رقم 144585.
ثانيا: على فرض وقوع الطلاق فهو طلاق رجعي يملك فيه الزوج إرجاع زوجته ما دامت في عدتها، وتحصل الرجعة بالوطء بنية الرجعة في قول بعض العلماء أو بغير نية في قول فريق آخر، وانظر الفتوى رقم 17506. ولا تتوقف صحة الرجعة على رضا الزوجة أو علمها، قال تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إصلاحا {البقرة:228}.
ثالثا: أن الحالة الثانية من التعليق لم يقع فيها الطلاق لعدم حصول ما علق عليه، وهو كذب الزوجة.
رابعا: أن الإشهاد على الرجعة ليس بواجب فضلا عن أن يكون شرطا لصحة الرجعة، فهو مستحب في قول جمهور الفقهاء؛ كما بينا بالفتوى رقم 110801.
فالحاصل أنها زوجتك وأولادك منها منسوبون إليك شرعا. فيجب عليها الرجوع إلى بيت الزوجية ولا يجوز لأبيها منعها من ذلك، واجتهد وابذل الحيلة في حل هذا الإشكال، واستشر في أمرك بعض الثقات من العلماء والفضلاء الملتزمين بالسنة.
والله أعلم.