الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل فيما يعين على الربا ويهيء لحساب فوائده منهي عنه، لما في ذلك من التعاون مع أصحابه على الإثم والعدوان والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وفي صحيح مسلم وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء.
وبالتالي، فإذا كان العمل في إعداد البرنامج المذكور يغلب على الظن كون ذلك البرنامج ستستخدمه البنوك الربوية فلا يجوز العمل فيه، وأما إن كان البرنامج أوجزؤه الخاص بحساب الفوائد قد يستخدم في الحلال وقد يستخدم في الحرام ولا يغلب على الظن كونه سيستخدم في الحرام فلا حرج في إنجازه، والأولى تجنب ذلك ما استطعت ما لم يترتب عليه ضرر بك كفصلك من العمل الذي لا تستغنين عنه لنفقتك، والحاجة تقدر بقدرها، وللفائدة انظري الفتوى رقم: 145835.
والله أعلم.