الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك لم تبين لنا الأمر الذي حلفت عليه، وعلى كل حال، فإن كنت حلفت على أنه ليس لديك حق للطرف المدعي، وكان الأمر كذلك فلا شيء عليك، لأنك حلفت على أمر واقع حسب علمك. وإن كان المطلوب منك نفي الاختلاس، وقد حلفت على ذلك فقد حلفت على خلاف الواقع بإقرارك، فعليك أن تتوب إلى الله تعالى من الحلف على الكذب، ومن المعلوم أن اليمين على نية المستحلف عند القاضي أو نائبه كما سبق بيانه في الفتوى رقم :100473، أي لا تنفع التورية ولا إضمار ما يخالف ظاهر اليمين، ومن أهل العلم من يرى أن الحلف الكاذب جائز إذا دعت له الضرورة.
ففي مجموع الفتاوى، للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى : ومعلوم أن الكذب حرام, وإذا كان مع اليمين صار أشد تحريما, لكن لو دعت الضرورة أو المصلحة الراجحة إلى الحلف الكاذب فلا حرج في ذلك; لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس, والحرب, وحديث الرجل امرأته, وحديث المرأة زوجها رواه مسلم في الصحيح . اهـ
وفي فتاوى ابن جبرين رحمه الله تعالى جوابا لسؤال جاء فيه: ما حكم الحلف بالله كاذباً؟ وهل يختلف الأمر إذا أراد المرء أن يتخلص من ورطة مالية؟
الجواب:-
الحلف الكاذب كبيرة من الكبائر، وذنب عظيم، وتسمى اليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في الإثم، لكن إذا وقع في شدة، ولم يستطع التخلص إلا بالحلف على النفي، فله ذلك مع التأويل، وعليه التوبة والاستغفار عن هذا الكذب. انتهى.
والله أعلم.