الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في الجمارك فرع عن حكم فرضها أصلا، فإن كانت تفرض بطريقة مشروعة فلا حرج في العمل بها، وإلا فلا.
والأصل في فرض الضرائب والجمارك المنع إلا إذا كانت الموارد العامة للدولة لا تفي بحاجة الأمة ومصالح الناس، وكانت تفرض لسد هذه الحاجة والقيام بتلك المصالح بالفعل، فلا حرج على ولي الأمر في فرضها بالقدر الذي يفي بالغرض دون إجحاف، والجمارك بصفة خاصة إذا فرضت على المسلمين، فإن كانت تؤخذ من أصحاب البضائع في مقابل خدمات تؤدى إليهم، فلا حرج في ذلك، وأما إن كانت تحصل في غير مقابل، أو في مقابل خدمات لا تبلغ الرسم الجمركي، فإنها حينئذ داخلة في المكس والضرائب المحرمة، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 65250، ورقم: 128835.
والله أعلم.