الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن تداوي المرأة المرأة، ولكن يجوز أن يتولى الرجل مداواة المرأة عند الضرورة أو الحاجة، وقد سبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 8107 ، وبناء على هذا فلا حرج في أن تقومي بإجراء العملية عند طبيب إن دعتك إلى ذلك ضرورة أو حاجة. وينبغي تحري الطبيب الثقة ذي الدين والخبرة.
وإذا كان زوجك يمنعك من إجراء العملية حتى يرجع فالأصل أنه يجب عليك انتظاره حتى يرجع ما لم يترتب على انتظارك له ضرر، لأن الواجب على المرأة طاعة زوجها فيما ليس فيه معصية لله تعالى، ولا كبير ضرر عليها فيه. وراجعي الفتوى رقم: 130355.
ولا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق إلا لمسوغ شرعي كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم: 37112 ، وقد ضمناها الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق، ومجرد منع الزوج زوجته من العلاج ليس بمبيح لطلب الطلاق ما لم تتضرر، فإذا تضررت من ذلك جاز لها طلب الطلاق لأجل الضرر. ولا ننصح بالتعجل إلى طلب الطلاق بل الأولى الصبر والتريث.
والله أعلم.