الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحسن أن نبين لك أولا أن مجرد تمتع الزوج بالمرأة باللمس أو التقبيل يعتبر دخولا بالزوجة في قول بعض الفقهاء، وراجعي الفتوى رقم: 127305 والفتوى رقم: 144477 ففيهما بيان معنى الدخول. كما أن الخلوة الصحيحة تقوم مقام الدخول كما هو مبين بالفتوى رقم: 43473. ويبدو أنك تقصدين بأنه ألقى عليك يمين الطلاق أنه تلفظ بالطلاق لا مجرد الحلف به، فإذا كان الأمر كذلك، وحصل ذلك بعد الدخول أو بعد خلوة صحيحة كانت الطلقة الأولى طلقة رجعية يملك زوجك فيها رجعتك، وقد أرجعك كما ذكرت.
وأما بالنسبة للطلقة الثانية، فإن كان قد تلفظ بالطلاق وهو يعي ما يقول فقد وقع الطلاق، والغضب لا يمنع وقوعه إلا إذا تلفظ الزوج به وهو لا يعي ما يقول، وانظري الفتوى رقم: 15595 . ولم تبيني لنا كيف كان تكراره الطلاق، فالحكم يختلف باختلاف نية المطلق، وألفاظه فإن قال لك: أنت طالق طالق طالق... مثلا فهذا له حكمه وقد بيناه بالفتوى رقم: 54313. وإن قال لك: أنت طالق أنت طالق أنت طالق....، فله حكم آخر موضح بالفتوى رقم: 129646. فالأمر كما ترين يحتاج إلى استفصال فالأولى مشافهة بعض أهل العلم عندكم وبيان ما حدث على وجه التحديد ليفتيكم بعدد الطلقات.
وننبه إلى بعض الأمور:
الأمر الأول: ينبغي للزوجين أن يحرص كل منهما على معاشرة الآخر بالمعروف، وتجنب المشاكل وما قد يكون سببا فيها وتحري الحكمة في حلها عند ورودها والحذر من ألفاظ الطلاق.
الأمر الثاني: إذا لم يكن بإمكان الزوج أن يعاشر زوجته بمعروف فليفارقها بإحسان، قال تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. {البقرة:229}.
الأمر الثالث: من حق الزوجة على زوجها أن يعفها، وقد سبق لنا بيان ما تفعله المرأة إذا كان زوجها مصابا بالضعف الجنسي في الفتوى رقم : 56738.
نسأل الله لك فرجا ومخرجا.
والله أعلم.