الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المسبح يشتمل على مخالفات شرعية كظهور العورات ونحو ذلك فلا يجوز لك أن تأذن لها ويجب عليك منعها حينئذ أما إذا كان المسبح خاليا من المخالفات الشرعية، فيجوز لك أن تأذن لها، لكن من حقك منعها من الذهاب إليه وليس في ذلك ظلم لها، وعليها طاعتك في ذلك، قال ابن عابدين: وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ الْحَمَّامِ إلَّا النُّفَسَاءَ وَإِنْ جَازَ بِلَا تَزَيُّنٍ وَكَشْفِ عَوْرَةِ أَحَدٍ، قَالَ الْبَاقَانِيُّ: وَعَلَيْهِ، فَلَا خِلَافَ فِي مَنْعِهِنَّ لِلْعِلْمِ بِكَشْفِ بَعْضِهِنَّ.
وانظر الفتوى رقم: 6063.
والله أعلم.