الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في بيع وإنتاج البرامج والأنظمة ونحوها مما قد يستعمل في الحلال والحرام هو الحل، لكن إذا علم أو غلب على الظن كون مريد البرامج يستعملها في الحرام فلا يجوز بيعها وبذلها له؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم. وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، وفي القواعد أن الوسائل لها أحكام المقاصد فوسيلة الحرام محرمة وهكذا كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 7307.
والله أعلم.