هل يجوز حرمان الابن من الميراث كونه تزوج دون علم أبويه

1-6-2002 | إسلام ويب

السؤال:
رزقني الله بولدين الكبير تخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وفوجئت ياسيدي الفاضل بزواجه دون علمي أو علم أمه من سيدة تكبره بستة أعوام ولديها بنت من رجل آخر وتعالج من الإدمان وسيئة السمعة وقد مارست مع ابني شتى الوسائل لكي يطلقها علما بأنه لا يستطيع الصرف على نفسه دون مساعدتي فهل يحق لي طرده من المنزل وحرمانه من أي ميراث أرشدني فأنا في حيرة من أمري

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد :

فمن عقد على امرأة عقداً مستوفي الشروط والأركان صح نكاحه ولا يشترط علم والديه أو أحدهما به، إلا أنه ينبغي للولد أن يُعْلِم والديه بنكاحه براً بهما وتطييباً لنفسيهما. وفي حالة ما إذ تزوج الولد دون علم والديه أو أحدهما، ثم علما بذلك فلا ينبغي لهما أن يطلبا منه طلاق زوجته إلا لغرض صحيح، كأن تكون الزوجة ضعيفة الدين أو سيئة الخلق أو السمعة بين الناس ولم تتب مما هي فيه، فحينها لا بأس أن يطلبا منه أن يطلقها، وفي هذه الحالة على ولدهما طاعتهما في ذلك، فإن أبى طاعتهما فلا يجوز للأب طرده أو حرمانه من الإعانة أو الإرث لأن ذلك يزيد في الفرقة ويشعل العداوة والبغضاء بين الوالد وولده، وبين الأخ وإخوانه، وتكون عواقب ذلك سيئة.
والذي ينبغي للأب هو الصبر والحلم ومحاولة إصلاح ولده وزوجته بالرفق والحكمة .
نسأل الله تعالى أن يصلح الحال والمآل . ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 1549
والله أعلم.

www.islamweb.net