الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لكم أخذ عمولة من صاحب الجرار ولو لم تطلبوها منه إلا بإذن من جهة عملكم إذا كنتم أجراء خاصين، وسواء أكان تسليب الجرار المذكور ضمن عملكم أولا، وذلك لأنه إن كان من ضمن عملكم الذي تتقاضون عليه أجرا من المصنع فليس لكم أخذ أجر آخر عليه من صاحب الجرار، وطلبه منه يعد ظلما وأكلا لماله بالباطل، وإن لم يكن من ضمن عملكم فليس لكم أيضا فعله أثناء وقت دوامكم الرسمي لأن الموظف يعتبر أجيرا خاصا لدى جهة عمله ووقت الأجير الخاص ملك لجهة عمله ليس له العمل فيه مع غيرها بأجر أوبغير أجر كما بينا في الفتوى رقم: 134199، وتراجع للفائدة الفتوى رقم: 45715.
والله أعلم.