حكم أخذ عامل رفع الطوب عمولة من سائق الجرار مقابل ربطه بالحبال

11-1-2012 | إسلام ويب

السؤال:
تعاقد معي مصنع للطوب الإسمنتي، وعملنا رفع كميات الطوب على ترلة جرار، والمصنع يعطينا راتبا آخر كل شهر على العمل، ويطلب السائق منا تسليب الجرار بعد وضع الطوب ونأخذ عمولة منه نظير هذا العمل، ونحن الذين نحدد العموله مثلا لتسليب الجرار 50 أو 60 جنيه، ويعطينا. فهل هذه العمولة حرام أو فيها شبهة من الحرام ؟ وإذا كان من صميم عملنا التسليب للجرار فهل إذا طلبنا هذه العمولة حرام؟ وإذا أعطانا السائق العمولة من نفسه. فهل هناك شيء من الحرام ؟ أفيدونا قريباً لأننا في حيرة شديدة والمصنع يعلم بكل ما يدور ! وجزاكم الله عنا خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز لكم أخذ عمولة من صاحب الجرار ولو لم تطلبوها منه إلا بإذن من جهة عملكم إذا كنتم أجراء خاصين، وسواء أكان تسليب الجرار المذكور ضمن عملكم أولا، وذلك لأنه إن كان من ضمن عملكم الذي تتقاضون عليه أجرا من المصنع فليس لكم أخذ  أجر آخر عليه من صاحب الجرار، وطلبه منه يعد ظلما وأكلا لماله بالباطل، وإن لم يكن من ضمن عملكم فليس لكم أيضا فعله أثناء  وقت دوامكم الرسمي لأن الموظف يعتبر أجيرا خاصا لدى جهة عمله ووقت الأجير الخاص ملك لجهة عمله ليس له العمل فيه مع غيرها بأجر أوبغير أجر كما بينا في الفتوى رقم: 134199،  وتراجع للفائدة الفتوى رقم: 45715.

والله أعلم.

www.islamweb.net