الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما تخفيض أجرة المداواة عما يأخذه مثلك وحساب ذلك من زكاة المال فلا يجزئ بلا شك، لأنه إذا كان إسقاط الحق الثابت على الغير وهو الدين بنية الزكاة غير جائز فكيف يجوز حساب ما لم يثبت في ذمته ابتداء من الزكاة، وراجع الفتوى رقم 140193 وما أحيل عليه فيها، ولا بد من تمليك الفقير مال الزكاة وهو يتصرف فيه كيف شاء، وانظر الفتوى رقم 123176 وأما شراء هذه الدباسات ودفعها للفقير أو لوكيله بنية زكاة المال فيجوز عند من يُجوِّز إخراج القيمة في الزكاة، ومسألة إخراج القيمة في الزكاة مبينة في الفتوى رقم 140294
والله أعلم.