رفع الظلم دون علم الظالم...نظرة شرعية
1-6-2002 | إسلام ويب
السؤال:
أعمل بمؤسسة وفي بعض الأحيان يقوم صاحب المؤسسة بخصم بعض الأيام من العمال ويكون هذا ظلماً بدون وجه حق وأنا في إمكاني أن أمنع هذا الخصم دون علم صاحب المؤسسة فهل يحق لي ذلك؟ ولو كان هناك ظلم وقع على أحد العاملين وأنا أستطيع أن أرفع هذا الظلم دون علم صاحب المؤسسة هل لي ذلك؟وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن قدر على رفع الظلم الذي لا يرفع إلا به، فالرفع في حقه حينئذ واجب عيني ما لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم، ويشترط لذلك معرفة أن هذا ظلم، فإذا كان كذلك فقد وجب عليه بذل الوسع في منعه من الوقوع ورفع ما وقع منه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوماً، فكيف ننصره ظالماً؟ قال: تأخذ فوق يده". رواه البخاري .
وفي حديث البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع، فذكر: نصرة المظلوم.
ورفع الظلم الواقع، أو الحيلولة دونه إن كان متوقعاً لا يشترط لواحد منهما إذن ولا علم الظالم إن كان هذا العلم أو الاستئذان قد يحول دون رفع الظلم وتحقيق العدل.
وكم من حقوق ومظالم تستوفى بدون إذن أصحابها، قال الله تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) [البقرة:194] ومعلوم أن المقتص منه لا يأذن بالقصاص.
وفي البخاري باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، وأورد الآية الكريمة: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ) [النحل:126] وأورد كذلك حديث هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجلٌ مِسِّيك، فهل عليَّ حرج أن أُطعم من الذي له عيالنا؟ فقال: "لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف".
وفي هذا ما يدل على أنه يجوز استيفاء الحق، ورفع الظلم بدون علم أو إذن من عنده الحق والمظلمة.
والله أعلم.