الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يجوز بيعه من السلع يجوز الإعلان عنه والدعاية له، وما لا يجوز بيعه فلا يجوز الإعلان عنه والدعاية له، وثياب التبرج لا يجوز بيعها لمن تعصي الله بها، بخلاف ما إذا استعملت على وجه مشروع كالتزين للزوج، وما لا يعلم كيفية استعماله فالحكم فيه بحسب ما يغلب على اللباس من خير أو شر، وراجع الفتوى رقم: 7278.
وإذا كان السائل يقول: إن الأغلبية الساحقة لمن يشترين هذه الثياب هن من المتبرجات، فالحكم للغالب فلا يجوز الترويج والدعاية له والحالة هذه.
والله أعلم.