حكم مطالبة الورثة بنصيب أمهم الذي تنازلت عنه بخدعة

5-1-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أرجو أن تركزوا معي في هذا السؤال: توفي رجل يملك ثلاث قطع أرض واحدة ثمينة واثنتان غير ثمينات وله أخت وأولاد أخ، جاء أحد أولاد أخيها وقال إن أخاها الميت قد أوصى بالقطعة الثمينة لأحد أولاد أخيها ولا تعلم أنه لا تجوز الوصية لوارث وأخذت قطعة واحدة غير ثمينة وقامت بالتوقيع على ورقة أنها أخذت حقها بناء على المعطيات التي بينتها، فتوفيت المرأة فقام أولادها بالمطالبة بحصتهم من القطعة الثمينة، فهل يحل لهم ذلك؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا شك أن الوصية للوارث لا تمضي إلا بإجازة الورثة، كما بيناه في عدة فتاوى, فإن أقام أولاد الأخت بينة على أن أمهم خدعت أو أنها إنما وقعت على الورقة ظنا منها أنه ليس لها حق في الأرض الموصى بها وكان مثلها يجهل هذه الأمور فإن لهم الحق حينئذ في المطالبة بباقي نصيب أمهم، وتوقيع الأخت على أنها أخذت حقها في هذه الحالة لا يعتبر إجازة للوصية إذا كانت تظن أن تلك الأرض ليس لها حق فيها، فهي إذا إنما تعني به حقها الذي أعطي لها، ولا يسقط حقها بالجهل بكون تلك الأرض لها حق فيها، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لا يحسن البيع ويغبن الخيار في فسخ البيع بعد عقده، ولم يجعل جهله بالشراء مسقطا لحقه في استرجاع نقوده، وإن لم يقيموا بينة على دعواهم وكانت أمهم لا يجهل مثلها مثل هذه الأحكام فليس لهم حق في المطالبة، ويكون توقيعها على أخذ حقها دليلا على إجازتها للوصية.

وينبغي الرجوع في مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الشرعية فهي أقدر على تصور المسألة تصورا صحيحا وسماع كلا الطرفين المتنازعين وإصدار الحكم العادل بناء على ذلك.

والله أعلم.
 

www.islamweb.net