الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقانون تأبيد الإجارة قانون باطل شرعا، لجهالة المدة، وما كان من العقود خالياً من بيان المدة وجب فسخه، ورد العين المستأجرة إلى المالك، ودفع أجرة المثل خلال مدة استخدامها، وراجع تفصيل ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 116630، 116712، 115215، 117242.
وبذلك يتضح أن السائل وإخوته ليس لهم حق في ميراث هذا المحل، بل هو من حق مالكه، ولا يحل لهم أن يتصرفوا فيه إلا برضاه وعلى ذلك، فلا يجوز للأخت السائلة أن توقع لأخيها على هذا التنازل، لأنه ليس لها حق يتنازل عنه ابتداءً، ولما في ذلك من الإعانة على الظلم وأكل المال بالباطل.
وأما المشاكل التي أشارت إليها السائلة فبإمكانها أن تنصح لأخيها وتبين له الحلال والحرام، وتطلعه على هذه الفتوى، ليعلم أخوها أنها ما امتنعت عن التوقيع إلا مراعاة لجانب الشرع خوفا من الله تعالى.
والله أعلم.