الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوج إذا وفر لزوجته ما يجب عليه من المطعم والملبس والمسكن، بما يتناسب مع يساره، فلا يجب عليه أن يدفع لها مصروفا آخر، وراجع في ذلك الفتوىرقم: 149399.
وأما بخصوص ما سألت عنه، فإنه لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع البنوك الربوية، ولو بمجرد فتح حساب جارٍ، ما دامت لا تدعوه إلى ذلك ضرورة، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 34641، 45391، 31201.
وعلى ذلك، فلا يجوز لك أن تعطي زوجتك هذا المال لتفتح به حسابا في بنك ربوي.
والله أعلم.