الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم أولا أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الخلع لغير مسوغ شرعي، وإلا شملها الوعيد الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله: المختلعات هن المنافقات. رواه الترمذي، وانظر الفتوى رقم: 43053.
وأما إذا وجد سببه فلا حرج عليها في طلبه كأن تكره البقاء في عصمة زوجها وتخشى أن لا تقيم حدود الله معه. والأصل أنه لا يصح الخلع إلا برضا الزوجين، ولكن قد يخرج عن هذا الأصل أحيانا فينفذ الخلع ولو لم يرض الزوجان كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم: 105875.
وننصح بالسعي في الإصلاح قدر الإمكان والاستعانة بالله أولا ثم بالعقلاء من أهل الزوج وأهل الزوجة. خاصة مع ما ذكر من محبة كل من الزوجين للآخر. وننبه إلى الآتي:
الأمر الأول: أنه يجب على الزوجة أن تقيم حيث يقيم زوجها، ولا يجوز لها الامتناع عن ذلك لغير عذر، وانظر الفتوى رقم: 162773.
الأمر الثاني: إذا كان الزوج يسكن زوجته مع أهله في مسكن واحد، فمن حق زوجته أن ترفض ذلك، فلها عليه مسكن مستقل يجب عليه توفيره لها ولو بالأجرة. ولا بأس بأن يكون ضمن بيت العائلة ولكن في جزء منه مستقل بمرافقه. وراجع الفتوى رقم: 66191.
الأمر الثاني: أنه ينبغي للزوج أن يعطي كل ذي حق حقه، فيعطي زوجته حقها ويعطي أهله حقهم كما هو مبين بالفتوى رقم: 118560.
والله أعلم.