الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما يخرج منك من البول فالواجب عليك أن تنتظر حتى ينقطع خروجه ثم تتطهر وتصلي، وانظر لتفصيل ما يلزمك والحال ما ذكر الفتوى رقم: 159941 ، وأما ما مضى من الصلوات فإن كنت جاهلا بخروج هذه القطرة من البول ثم توضأت بعد خروج هذه القطرة فنرجو أن تكون صلاتك صحيحة ولا تلزمك إعادتها، لأن اجتناب النجاسة شرط مع العلم والقدرة، والراجح صحة صلاة من صلى جاهلا بوجود النجاسة، وانظر الفتوى رقم: 116913 ، ورقم: 111752 .
وأما كفارة اليمين فالواجب عند جمهور العلماء أن تدفع طعاما أو كسوة لعشرة مساكين، ولا يجوز عند الجمهور دفعها لمسكين واحد ولا إخراجها قيمة، ولا يجوز صرفها للمسجد بل يجب دفعها إلى المساكين كما أمر الله تعالى بذلك، وفي المسألة خلاف أوضحناه في الفتوى رقم: 137617 ، وانظر أيضا للفائدة الفتوى رقم: 96130 .
والله أعلم.