الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت تلك المرأة قد أرضعت بنتك رضعة واحدة ففي حصول التحريم بذلك الرضاع خلاف بين العلماء، والذي رجحناه أن التحريم لا يحصل بأقل من خمس رضعات، وراجع الفتوى رقم : 111888.
لكن حتى على فرض أن ابنتك قد رضعت من المرأة رضاعا محرما فإن هذا التحريم يختصّ الطفلة المرتضعة، أمّا إخوتها وسائر أقاربها فلا تحريم في حقهم بالرضاعة.
قال ابن قدامة: فأما المرتضع فإن الحرمة تنتشر إليه وإلى أولاده وإن نزلوا، ولا تتنشر إلى من في درجته من إخوته وأخواته ولا إلى أعلى منه كأبيه وأمه وأعمامه وأخواله وخالاته، وأجداده وجداته. فلا يحرم على المرضعة نكاح أبي الطفل المرتضع ولا أخيه ولا عمه ولا خاله، ولا يحرم على زوجها نكاح أم الطفل المرتضع ولا أخته ولا عمته ولا خالته، ولا بأس أن يتزوج أولاد المرضعة وأولاد زوجها إخوة الطفل المرتضع وأخواته قال أحمد : لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخته من الرضاع ليس بينهما رضاع ولا نسب وإنما الرضاع بين الجارية وأخته. المغني.
وعلى ذلك فلا مانع من زواج ابنك من بنت المرأة التي أرضعت بنتك .
وأما بخصوص اسمك فلا يلزمك تغيير اسم "رازق" لأن هذا الاسم لا يحرم إطلاقه على المخلوقين بخلاف الأسماء المختصة بالله تعالى التي لا يجوز إطلاقها على غيره، وانظر في ذلك الفتوى رقم : 8726.
مع التنبيه إلى أن أسماء الآباء والأجداد الميتين لا يلزم تغييرها ولو كانت من الأسماء المنهي عنها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم : 114643.
والله أعلم.