الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل المذكور قد تضمن بعض المحاذير ومنها :
1-حصر وعد المنتجات المحرمة كالسجائر مما يفيد منتجها ومسوقها، وهذا من التعاون على الإثم المحرم قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2}.
2-دفع مبلغ للعمال من أجل الإذن بالعد أو للحصول على الفواتير لا يجوز بذله إذا كان صاحب المحل يمنع من ذلك، فيشترط إذن مالك المحل ذاته بالتفتيش وبدفع المبلغ، فإن إذن بالتفتيش مجانا ولم يسمح العامل به إلا بمبلغ ولم تجد بدا من دفعه فنرجو أن يكون جائزا في حقك وحرام في حق الآخذ .
3-غش جهة العمل وخديعتها بكتابة أرقام غير صحيحة عن العدد أوالأسعار أوغيرها. وفي الحديث: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
وإذا استطعت تجنب هذه المحاذير فلا حرج عليك في ذلك العمل، ولا يعتبر تجسسا لأن البضاعة موجودة في المحلات وليست مخفية مستورة، ومأذون بحصرها وإجراء الأبحاث عليها . وإن لم تستطع تجنب المحاذير المذكورة فلا يجوز لك ذلك العمل.
والله أعلم.