الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كره أهل العلم النذر المعلق لقول النبي- صلى الله عليه وسلم- إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه. كما كرهوا النذر المكرر ؛ لأنه يؤدي إلى التثاقل والندم؛ فيكون لغير الطاعة أقرب.
ومع ذلك فإنه يلزم الوفاء به إذا تحقق ما علق عليه، إلا إذا عجز الشخص عن الوفاء به عجزا لا يرجى زواله فإن عليه كفارة يمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. رواه مسلم، وروى أبو داود عن ابن عباس مرفوعا: ومن نذر نذرا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين.
ولذلك فإذا كنت قد عجزت عن القيام بنذرك عجزا لا يرجى زواله فإن عليك كفارة يمين واحدة؛ لأنه نذر واحد كمن نذر صيام ثلاثة أيام من كل شهر وعجز عن صيامها؛ فإن عليه كفارة واحدة لقوله- صلى الله عليه وسلم- : ومن نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. وانظر الفتوى رقم: 24077.
وننبه السائل الكريم إلى أن المشقة الخفيفة العادية الملازمة للعبادة والتي يمكن تحملها دون حرج لا تعتبر عجزا، ولا يصح استبدال النذر بالكفارة عندها.
والله أعلم.