الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: أنت طالق، يعتبر من صريح الطلاق فيقع به الطلاق، وقول السائل: وهي تتوحم، إن كان المقصود به السؤال عما إذا كان طلاق الحامل جائز أم لا؟ فجوابه أن طلاق الحامل يقع، كما أوضحنا بالفتوى رقم: 8094.
وإن كان المقصود أنها قد غضبت بسبب الوحم فسألت زوجها الطلاق، فغضبها لا تأثير له على صحة الطلاق، فالطلاق بيد الزوج وهو الذي أوقعه فيقع سواء طلبته المرأة أم لم تطلبه، وسواء كانت الزوجة في حالة غضب أم لم تكن كذلك، فإذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة، فإن الزوجة تبين من زوجها بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يفارقها بموت أو طلاق، وراجع الفتوى رقم: 30332، وهي عن أنواع الطلاق.
والله أعلم.