الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي ثمن تلك الأرض الزكاة، وهو ربع عشره إن حال عليه الحول وهو يبلغ نصابا بنفسه أو بما ينضم إليه من أموال زكوية أخرى عند مالكه، والأرض التي لم تكن عرضا تجاريا، وإنما طرأت نية الاتجار بها على صاحبها لا تجب فيها الزكاة بهذه النية في قول الجمهور، وهو ما نراه راجحا، كما بينا في الفتوى رقم: 113345.
والله أعلم.