لا يقع طلاق الكناية إلا بالقصد

25-12-2011 | إسلام ويب

السؤال:
حدثت مشكلة بين زوج وزوجته بسبب أهله وقال لها : أنا أستغني عنك ولا أستغني عنهم، وأفرط فيك ولا أفرط فيهم. هل هذا طلاق؟ أرجو إجابة واضحة من فضلكم لأني متعبة جدا وعقلي سينفجر من كثرة التفكير في هذا الأمر.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننصحك أولا بتجنب الوسوسة في الطلاق أو غيره، فإن الوسوسة شر مستطير، وقد توصل المرء إلى حرج شديد. وقد وجدنا كل الأسئلة الواردة من بريدك تتعلق بالوسوسة في الطلاق.

ثم اعلمي أن اللفظ الذي يقع به الطلاق لا بد أن يكون صريحا فيه، أو يكون كناية عنه، والكناية لا تطلق بها الزوجة إلا إذا قصد الزوج إيقاع الطلاق بها.

وكناية الطلاق هي كل لفظ يحتمل الفرقة وغيرها، وراجعى الفتوى رقم :159621.

وبهذا تعرفين أن ما تلفظ به الزوج المذكور ليس بكناية طلاق. وغاية ما فيه أنه يمكن أن يستغني عنها وأن يفرط فيها ولا يمكنه الاستغناء عن أهله ولا التفريط فيهم. وهذا بعيد أن يفهم منه إرادة الطلاق. فأريحي نفسك وعقلك من كثرة التفكير في مثل هذا الأمر.

والله أعلم.

www.islamweb.net