هل ينتفع بالعمولة التي استفادها من شركة تبين أنها إسرائيلية

25-12-2011 | إسلام ويب

السؤال:
لدي موقع إلكتروني على الشبكة العنكوبوتية وأضع به إعلانات لمواقع أخرى, والإعلان عبارة عن بنر لموقع لديه برنامج لترجمة اللغات العالمية مثل الانجليزية والعربية والصينية وغيرها من اللغات الأخرى وأربح من كل شخص يقوم بتحميل البرنامج, وفي نهاية كل شهر يقوم الموقع بإرسال بريد إلكتروني لي يحتوي على الذي قمت بجمعه في الشهر, وقبل أيام اكتشفت أن الموقع الذي أتعامل معه من إسرائيل واكتشف ذلك من رقم الهاتف الذي يأتي في نهاية الرسالة, علما أنني لم أقم باستلام أي شيء إلى الآن, وكل المبلغ موجود في حسابي في الموقع, علما أن الشركة تقنية تختص ببرامج الكمبيوتر، فهل يجوز البقاء والتعامل مع هذه الشركة؟ وهل أسحب المال الذي جمعته أم أتركه في الموقع؟ وإذا سحبت المبلغ فكيف أتصرف فيه؟ وهل أصرفه على نفسي أم أتصدق به؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت المعاملة تتم وفق ما ذكرت وليس فيها ترويج لما هو محرم وتعطى مقابل كل تنزيل للبرنامج عمولة محددة فلا حرج عليك في ذلك، وإذا ثبت لديك أن هذه الشركة إسرائيلية فلا يحرم عليك الانتفاع بهذه العمولات التي هي في مقابل منفعة مباحة، لكن عليك ترك التعامل معها مستقبلا عملا بمبدأ المقاطعة الذي أفتى به ثلة من علماء المسلمين، وانظر تفصيل هذا الأمر في الفتوى رقم: 130172.

والله أعلم.

www.islamweb.net