الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر للسائل الكريم تواصله معنا وحرصه على بيان الصواب، وأما التكبير الجماعي الذي حكمنا بجوازه في الفتوى رقم: 71451، فقد بينا المراد به في الفتوى المحال عليها فيها برقم: 7335، وفيها: كان يقع جماعياً، بمعنى وجود جمع من الناس يكبر في وقت واحد. اهـ.
وفي هذا بيان للكيفية المشروعة، وهي تخالف ما أنكره الشيخ التويجري في رسالته وحكم ببدعيته، وما نص عليه الشيخ ابن باز في مقدمته، حيث قال: إنكار ما يفعله بعض الناس في المسجد الحرام صباح العيد من التكبير الجماعي بصوت رفيع ونغمة خاصة، ولا شك أن التكبير على هذا الوجه بدعة منكرة من حيث الكيفية. اهـ.
وكذلك ابن الحاج في المدخل إنما أنكر مثل هذه الكيفية فقال: وأما ما يفعله بعض الناس اليوم من أنه إذا سلم الإمام من صلاته كبر المؤذنون على صوت واحد على ما يعلم من زعقاتهم في المآذن ويطيلون فيه، والناس يستمعون إليهم ولا يكبرون في الغالب، وإن كبر أحد منهم فهو يمشي على أصواتهم، وذلك كله من البدع. اهـ.
وأما السنة: فقد بينها ابن الحاج في أول كلامه فقال: قد مضت السنة أن أهل الآفاق يكبرون دبر كل صلاة من الصلوات الخمس في أيام إقامة الحج بمنى فإذا سلم الإمام من صلاة الفرض في تلك الأيام كبر تكبيرا يسمع نفسه ومن يليه، وكبر الحاضرون بتكبيره كل واحد يكبر لنفسه ولا يمشي على صوت غيره. اهـ.
وهذا قريب من معنى كلامنا السابق في بيان الكيفية المشروعة: يقع جماعياً، بمعنى وجود جمع من الناس يكبر في وقت واحد. اهـ.
هذا، وقد صرح بعض الأئمة بمشروعية الاجتماع على هذا التكبير المقيد بدبر الصلوات، قال الإمام الشافعي في الأم: ويكبر الحاج خلف صلاة الظهر من يوم النحر إلى أن يصلوا الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطعون التكبير إذا كبروا خلف صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، ويكبر إمامهم خلف الصلوات فيكبرون معا ومتفرقين ليلا ونهارا. اهـ.
وعلى أية حال، فالخلاف في مثل هذه المسألة مما يسوغ ويعتبر، ولا داعي للإنكار فيه على المخالف، وليكتف كل طالب علم بعرض ما يعتقده وبيان وجه رجحانه دون تعصب، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 130945.
وقريب من ذلك مسألة التسبيح بالمسبحة، فقد اختلف فيها أهل العلم، ولكل وجهته ودليله، وقد سبق لنا بيان الراجح عندنا في هذه المسألة وذلك في الفتوى رقم: 7051.
والله أعلم.