الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما المعاملة التي أجريتها فإن كنت قد بعت الأرز قبل قبضه من قبلك أو من قبل وكيلك، كأن توكل الشركة في قبضه نيابة عنك، ففي ذلك محذور شرعي، لأنه من بيع الطعام قبل قبضه، وهذا منهي عنه بنص الحديث المتفق عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه.
وقال ابن المنذر رحمه الله: أجمع العلماء على أن من اشترى طعاما فليس له بيعه حتى يستوفيه.
وأما إذا كنت قد قبضت الطعام أووكلت الشركة في قبضه وبيعه بأن كان مقتضى اختيارك للرقم المذكور يعني توكيل الشركة في التصرف في السلعة بقبضها وبيعها نيابة عنك . فلا حرج في المعاملة المذكورة، وراجع في حقيقة قبض الطعام الفتوى رقم: 119303.
وإذا كانت الشركة هي البائع الأول وسيعود إليها المبيع حسب المتعارف عليه أوبتواطؤ فيحرم ذلك أيضا كما بينا في الفتوى رقم 5987.
وأما كونك قد أقدمت على الاستدانة وأنت تعلم أنك قد فصلت من عملك وليس عندك ما تسدد به ذلك الدين، والبنك إنما أقدم على معاملتك بناء على كونك موظفا والواقع ليس كذلك، فهذا غش وخديعة وفي الحديث: من غشنا فليس منا. رواه مسلم .
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس بنية عدم سدادها فقال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. رواه الإمام أحمد في المسند وغيره. فاجتهد في رد الدين، وتب الى الله تعالى، واستعن به في قضاء دينك. وراجع للمزيد الفتويين: 47551، 67949.
والله أعلم.