الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما جواب الشق الأول من السؤال: فإنه لاحرج عليك فيما أذنت فيه جهة العمل وكان عرفا معمولا به فيها من حيث التزام الموظف بالعمل في ساعات الاجتماع فقط، إذ المعتبر هو شروط العقد وما يتفق عليه العامل مع جهة عمله من حيث مدة الدوام ونوع العمل الذي يؤديه الموظف، فالعقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف الشرع، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.
ولما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.
وأما الشق الثاني من السؤال فجوابه: أنه ليس لمسؤولي العمل تعطيل مصالح الناس وأعمالهم من أجل تسيير مظاهرات ضد خصومهم ونحو ذلك، فولاية العمل الموكلة إليهم منوطة بالتصرف وفق المصلحة وهذا مما ينافي ذلك وبالتالي، فإن استطعت البقاء في عملك ولم تخشي ضررا عليك في ذلك فذلك هو الواجب عليك وإلا فلك أن تنصرفي إلي بيتك وليس لك المشاركة في مسيرات مختلطة أو اعتصام تخشين فيه على نفسك من الفتن والوقوع فيما هو محرم، ولمزيد من الفائدة انظري الفتاوى التالية أرقامها: 79277، 26828، 15749، 42968.
والله أعلم.