الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فما دام زوج تلك المرأة قد طلقها طلاقا بائنا فإنه لا يرثها إذا ماتت ـ ولو ماتت في العدة ـ لأنه ليس له عليها رجعة فهي ليست زوجته, قال المطيعي في تكملة المجموع في شرح المهذب: وإن كان الطلاق بائنا، فإن ماتت قبل الزوج لم يرثها الزوج وهو إجماع أيضا لا خلاف فيه. اهــ.
وقال القرطبي في التفسير: وقد أجمعوا على المطلقة ثلاثا لو ماتت لم يرثها المطلق، وذلك لأنها غير زوجة، وإذا كانت غير زوجة فهو غير زوج لها. اهـ.
وعلى هذا، فما تركته المرأة من أثاث وأمتعة تقسم بين ورثتها وليس منهم مطلقها، وإذا لم يكن لها من القرابة غير من ذكر فإن تركتها تكون بين ولدها وبنتها للذكر سهمان وللأنثى سهم.
والله أعلم.