حكم قيام طبيبة بمستشفى خاص بخدمة طبية مجانية
27-5-2002 | إسلام ويب
السؤال:
قامت لي طبيبة بمستشفى خاص بخدمة طبية لا يشملها التأمين الصحي ولم تكتبها في الملف حتى لا أدفع ثمنها فهل علي إثم؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي عملته هذه الطبيبة إن كان عملا بيديها فهذا لا شيء فيه لأنه من عمل يديها، ولها أن تعمل ما تستطيع من الخدمات للمرضى إذا لم يؤثر على عملها المستأجرة عليه. أما إذا كانت الخدمة التي ذكرت تتمثل في استعمال بعض آلات المستشفى أو إعطاء بعض الدواء من غير دفع ثمن هذه الأشياء فهذا لا يجوز، لأنه تصرف في مال الغير، ولا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس منه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعليه، فالواجب عليك أن تدفع ثمن تلك الخدمة إن أمكن ذلك في أقرب وقت، أو تتحلل من مالك المستشفى وتطلب منه المسامحة.
والله أعلم.