الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزادك الله حرصا، ثم اعلمي أن طوافك للعمرة وكذا طوافك للإفاضة صحيحان ـ إن شاء الله ـ ولا شيء عليك، فأما طواف العمرة فما دمت قد رأيت هذه الإفرازات بعد انقضائه وكان خروجها بعد الفراغ من الطواف محتملا فإنه يحكم بخروجها بعده، فإن الشيء إذا احتمل الحصول في زمنين أضيف إلى أقربهما، وانظري الفتوى رقم: 144325.
وليست هذه الصفرة التي رأيتها حيضا، لأنها بعد زمن العادة، وانظري الفتوى رقم: 134502.
وكذا طوافك للإفاضة وقع صحيحا ولم تكن تلزمك إعادته إذا كانت الإفرازات التي رأيتها مما يحتمل خروجه بعد الطواف، وما دمت قد أعدته فلا شك في أن ذمتك قد برئت بذلك بيقين والحمد لله، وصلواتك صحيحة ـ إن شاء الله ـ لأنك لم تتيقني خروج شيء من الإفرازات بعد الوضوء لإعادة الطواف، وأما من رمى الجمار في اليوم الثالث من أيام التشريق فلا يلزمه البقاء بمنى إلى المغرب ولا إلى منتصف الليل، بل يجوز له أن يتوجه من فوره إلى مكة، قال ابن أبي زيد في الرسالة: فإذا رمى في اليوم الثالث وهو رابع يوم النحر انصرف إلى مكة وقد تم حجه. انتهى.
وقال في مواهب الجليل: قَالَ فِي النَّوَادِرِ فِي كِتَابِ الْحَجِّ، وَمِنْ كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ: قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا رَمَى فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَلَا يُقِيمُ بَعْدَ رَمْيِهِ وَلْيَنْفِرْ وَيُصَلِّي فِي طَرِيقِهِ. انتهى.
والله أعلم.