تعريف طلاق الكناية وشرط وقوعه

14-12-2011 | إسلام ويب

السؤال:
كنت أتشاجر مع زوجي على المال فقال لي: (إن كنت حترميني ارميني بعدها) ـ فقلت له في الأسبوع القادم أريد أن أعمل الإقامة، أريد أن أرجع إلى المغرب، فقال لي: أبشري، وبعدها قال لي ثانية: (إن كنت حترميني الآن قومي ادعي الله يرزقنا) ـ فقمت ودعوت الله أن يرزقنا.
فما حكم الجمل الثلاث التي قالها لي زوجي؟ وهل تعتبر طلاقا؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح يدل عليه، أو كناية ـ وهي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحاً فيها ـ ولا تكون الكناية طلاقاً إلا مع نية إيقاعه، قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه، أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى.

وبناء على ذلك، فما نطق به زوجك في الحالات الثلاث لا يقع به طلاق، لأنه لا يدل على الطلاق بأي وجه كان، فأبعدي عنك مثل هذه الوساوس.

والله أعلم.

www.islamweb.net