حكم من علق طلاق امرأته على أمر وأراد التراجع

14-12-2011 | إسلام ويب

السؤال:
قلت لزوجتي لو كلمت أخاك من الرضاع فلان فأنت طالق!
هل لي مخرج من هذا القول؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحلف بالطلاق يمين منعقدة ولا يصح التراجع عنها في رأي جماهير أهل العلم، والمخرج من وقوع الطلاق ألا تكلم زوجتك أخاها من الرضاع، فإن كلمته على الوجه الذي قصدته فقد وقع الطلاق عند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ

ولك مراجعتها قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.

كما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه عند إرادتك الطلاق يمكنك التراجع عن هذا التعليق.

قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ في الشرح الممتع: إذا علق طلاق امرأته على شرط، فهل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أو لا؟ مثاله: أن يقول لزوجته: إن ذهبتِ إلى بيت أهلك فأنت طالق ـ يريد الطلاق لا اليمين، ثم بدا له أن يتنازل عن هذا، فهل له أن يتنازل أو لا؟ الجمهور يقولون: لا يمكن أن يتنازل، لأنه أخرج الطلاق مِنْ فِيهِ على هذا الشرط، فلزم، كما لو كان الطلاق منجزاً، وشيخ الإسلام يقول: إن هذا حق له، فإذا أسقطه فلا حرج، لأن الإنسان قد يبدو له أن ذهاب امرأته إلى أهلها يفسدها عليه، فيقول لها: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، ثم يتراجع ويسقط هذا.

 والله أعلم.
 

 

 

www.islamweb.net