الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس بين ما ذكر في أول الفتوى وما ذكر آخرها اختلاف ـ والحمد لله ـ فقد بينا في أول الفتوى أن المؤثرات الصوتية إن كانت عبارة عن أصوات يتم تسجيلها على الحاسب الآلي، ثم يتم التحكم فيها بتضخيمها وتضعيفها وترفيعها بحيث تصبح كالأصوات التي تصدرعن الآلات الموسيقية، أن المفتى به عندنا أنها تعتبر موسيقى ويحرم الاستماع إليها، وفي آخر الفتوى ذكرنا أن النغمات الموجودة في أناشيد الشيخ المشار إليه قد يختلف في جعلها من النوع المحرم أو غير المحرم. وبالتالي، فلا شك في أن الأفضل تركها، لأن ترك الشبهات مرغب فيه شرعا، ومع ذلك لا نستطيع أن نجزم بتحريمها. وراجعي في حكم المسألة الفتوى رقم: 46208، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.