مات عن أب وأم وزوجة وخمسة أبناء وأربع بنات

7-12-2011 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 5
(ابن ابن) العدد 1
(أب)
(أخ شقيق) العدد 1
-للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 4
(زوجة) العدد 1

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ ولأبيه السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.

ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}.

والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11}.

ولا شيء لابن الابن ولا للأخ الشقيق لأنهما محجوبان بالابن المباشر للميت, والشقيق محجوب بالأب أيضا, فتقسم التركة على ثلاثمائة وستة وثلاثين سهما, للأم سدسها, ستة وخمسون سهما, وللأب سدسها أيضا, ستة وخمسون سهما, وللزوجة ثمنها, اثنان وأربعون سهما, ولكل ابن ستة وعشرون سهما, ولكل بنت ثلاثة عشر سهما, وهذه صورتها:

الورثة 24 * 14 336
الأم 4 56
الأب 4 56
الزوجة 3 42

5 ابن

4 بنت

13

130

52

والله أعلم.
 

www.islamweb.net