الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ ولأبيه السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}.
والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11}.
ولا شيء لابن الابن ولا للأخ الشقيق لأنهما محجوبان بالابن المباشر للميت, والشقيق محجوب بالأب أيضا, فتقسم التركة على ثلاثمائة وستة وثلاثين سهما, للأم سدسها, ستة وخمسون سهما, وللأب سدسها أيضا, ستة وخمسون سهما, وللزوجة ثمنها, اثنان وأربعون سهما, ولكل ابن ستة وعشرون سهما, ولكل بنت ثلاثة عشر سهما, وهذه صورتها:
الورثة | 24 * 14 | 336 |
الأم | 4 | 56 |
الأب | 4 | 56 |
الزوجة | 3 | 42 |
5 ابن 4 بنت |
13 |
130 52 |
والله أعلم.