الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على السؤال ننبه إلى أن الإقدام على النذر مكروه، لثبوت النهي عنه، كما تقدم في الفتوى رقم: 56564.
ومن نذر طاعة لله تعالى وجب عليه الوفاء بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري وغيره.
فيجب الوفاء بالنذر المذكور بعد انعقاده، وإذا صادف النذر أحد الأيام التي لا يشرع صومها كأيام التشريق أفطر. لكن من أهل العلم من يرى أن عليه أن يقضي يوما مكانه ويكفر كفارة يمين لفوات محل النذر، نص على هذا فقهاء الحنابلة، ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع في الفقه الحنبلي: وإن نذر صوم يوم الخميس فوافق يوم عيد أو حيض أو أيام التشريق أفطر، لأن الشارع حرم صومه، وقضى لأنه فاته ما نذر صومه، وكفر لعدم الوفاء بنذره، وكما لو فاته لمرض .انتهى.
وذهب آخرون إلى أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، ففي الحاوي في الفقه الشافعي للسيوطي ـ رحمه الله تعالى: وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ الْيَوْمَ الَذِي يَقْدُمُ فِيهِ فُلَانٌ أَبَدًا، فَقَدِمَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ كُلَّ اثْنَيْنِ يَسْتَقْبِلُهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى أَوْ تَشْرِيقٍ فَلَا يَصُومُهُ وَلَا يَقْضِيهِ، وَقَالَ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ: عَلَيْهِ الْقَضَاءُ. انتهى.
وفي المجموع للنووي: وإن نذر أن يصوم في كل اثنين لم يلزمه قضاء أثانين رمضان، لأنه يعلم أن رمضان لا بد فيه من الأثانين فلا يدخل في النذر فلم يجب قضاؤها، وفيما يوافق منها أيام العيد قولان، أحدهما: لا يجب وهو قول المزني قياسا على ما يوافق رمضان، والثاني: يجب لأنه نذر ما يجوز أن لا يوافق أيام العيد، فإذا وافق لزمه القضاء. انتهى.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 18245.
والله أعلم.