الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة على زوجها ألا يغيب عنها فوق ستة أشهر من غير عذر، كما بيناه في الفتوى رقم : 10254.
فإن كنت محتاجا للدراسة في هذا البلد ولا تقدر على السفر إلى زوجتك فأنت معذور في غيابك عنها، قال المرداوي: وسأله ـ الإمام أحمد ـ عن رجل تغيب عن امرأته أكثر من ستة أشهر، قال إذا كان في حج أو غزو أو مكسب يكسب على عياله أرجو أن لا يكون به بأس.
والذي ننصحك به أن تسعى للرجوع إلى بلدك والإقامة مع زوجتك، فإن لم يكن ذلك متيسرا فلتسعَ لاستقدام زوجتك مع محرم لها، فإن لم يكن لها محرم يسافر معها وكان السفر مأمونا فنرجو أن تعذر في السفر بغير محرم في هذه الحال، وراجع الفتوى رقم : 136128.
والله أعلم.