حكم الغياب عن الزوجة فوق ستة أشهر بسبب الدراسة

7-12-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب متزوج بحمد الله ومنّته منذ 3سنوات، وزوجتي مقيمة في انجلترا، وأنا أدرس في الهند ولا أستطيع الذهاب إلى انجلترا لزيارة الزوجة وابني هناك، وليس معها محرم يؤديها إلى الهند، فما هي نصيحتكم؟ علما بأن زمن الغياب تجاوز سنتين؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حق الزوجة على زوجها ألا يغيب عنها فوق ستة أشهر من غير عذر، كما بيناه في الفتوى رقم : 10254.
فإن كنت محتاجا للدراسة في هذا البلد ولا تقدر على السفر إلى زوجتك فأنت معذور في غيابك عنها، قال المرداويوسأله ـ الإمام أحمد ـ عن رجل تغيب عن امرأته أكثر من ستة أشهر، قال إذا كان في حج أو غزو أو مكسب يكسب على عياله أرجو أن لا يكون به بأس.

والذي ننصحك به أن تسعى للرجوع إلى بلدك والإقامة مع زوجتك، فإن لم يكن ذلك متيسرا فلتسعَ لاستقدام زوجتك مع محرم لها، فإن لم يكن لها محرم يسافر معها وكان السفر مأمونا فنرجو أن تعذر في السفر بغير محرم في هذه الحال، وراجع الفتوى رقم : 136128

والله أعلم.

www.islamweb.net