الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ينبغي في مثل هذه المسائل أن نفرق بين عموم الوظائف، وبين الوظائف ذات الولاية على المسلمين، فالأولى لها حكم عموم الاستئجار، فمن حيث الأصل لا حرج في استئجار الكافر وتوظيفه، ولكن إن دار الأمر بين المسلم والكافر فالأولى توظيف المسلم لاعتبارات ذكرناها في الفتويين: 3681،39458.
وأما الثانية، وهي الوظائف التي يكون فيها نوع ولاية على المسلمين، فلها نظر آخر.
جاء في (الموسوعة الفقهية): أجمع الفقهاء على اشتراط الإسلام لصحة تولي جميع الولايات العامة، وذلك لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين }. حيث دل على أن الكافر لا يستحق الولاية على المسلم بوجه. ولقوله تعالى : { ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم }. قال الشوكاني : "أولو الأمر هم الأئمة والسلاطين والقضاة وكل من كانت له ولاية شرعية". فدلت الآية على أن مستحقي الطاعة أولو الأمر من المؤمنين، فأما من لم يكن منهم، فلا ولاية له عليهم ولا طاعة. اهـ.
والولاية العامة هي كما جاء في (الموسوعة): سلطة على إلزام الغير وإنفاذ التصرف عليه بدون تفويض منه، تتعلق بأمور الدين والدنيا والنفس والمال، وتهيمن على مرافق الحياة العامة وشؤونها، من أجل جلب المصالح للأمة ودرء المفاسد عنها. وهي منصب ديني ودنيوي، شرع لتحقيق ثلاثة أمور: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأداء الأمانات إلى أهلها، والحكم بينهم بالعدل .... وَلِلْوِلاَيَةِ الْعَامَّةِ مَرَاتِبُ وَاخْتِصَاصَاتٌ تَتَفَاوَتُ فِيمَا بَيْنَهَا وَتَتَدَرَّجُ مِنْ وِلاَيَةِ الإِْمَامِ الأَْعْظَمِ إِلَى وِلاَيَةِ نُوَّابِهِ وَوُلاَتِهِ وَنَحْوِهِمْ، وَبِهَا يُنَاطُ تَجْهِيزُ الْجُيُوشِ، وَسَدُّ الثُّغُورِ، وَجِبَايَةُ الأَْمْوَال مِنْ حِلِّهَا، وَصَرْفُهَا فِي مَحِلِّهَا، وَتَعْيِينُ الْقُضَاةِ وَالْوُلاَةِ، وَإِقَامَةُ الْحَجِّ وَالْجَمَاعَاتِ، وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ وَالتَّعَازِيرِ، وَقَمْعُ الْبُغَاةِ وَالْمُفْسِدِينَ وَحِمَايَةُ بَيْضَةِ الدِّينِ، وَفَصْل الْخُصُومَاتِ، وَقَطْعُ الْمُنَازَعَاتِ، وَنَصْبُ الأَْوْصِيَاءِ وَالنُّظَّارِ وَالْمُتَوَلِّينَ وَمُحَاسَبَتِهِمْ . وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأُْمُورِ الَّتِي يَسْتَتِبُّ بِهَا الأَْمْنُ، وَيُحَكَّمُ شَرْعُ اللَّه .انتهى.
ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 154929.
والله أعلم.