الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لك أن تأخذ من هذا الشخص عمولة إلا بعلمه إلا أن تكون اشتريت الجهاز لك لا له بناء على طلبه ثم بعد أن دخل الجهاز في ملكك أجريت معه عقد بيع بالثمن الذي تراضيتما عليه، وراجع الفتوى رقم : 97649، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.