الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الخادمة أجيرة عندكم فلها من الطعام ما اتفقتم عليه في العقد، وإلا فما جرى به العرف، ولا يلزم أن يكون مثل طعام المخدوم، وإن كان ذلك هو الأفضل، لما روى مسلم عن أبي هريرة َقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولى حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين.
قال داود: يعني لقمة أو لقمتين.
قال النووي في شرح مسلم: أما الأكلة فبضم الهمزة وهي اللقمة كما فسره، وأما المشفوه فهو القليل، لأن الشفاه كثرت عليه حتى صار قليلا، قوله صلى الله عليه وسلم مشفوها قليلا أي قليلا بالنسبة إلى من اجتمع عليه، وفي هذا الحديث الحث على مكارم الأخلاق والمواساة في الطعام لا سيما في حق من صنعه أو حمله، لأنه ولى حره ودخانه وتعلقت به نفسه وشم رائحته وهذا كله محمول على الاستحباب. انتهى.
فالحاصل أنه إذا أعطيت الخادمة ما حصل الاتفاق عليه من الطعام ولا ضرر فيه فلا إثم على مستأجرها وإلا أثم. وأما أنتن فلا طاعة للوالدة في معصية الله تعالى بأن كانت لا تدفع لخادمتها ما يجب، وراجعي الفتوي رقم: 95698.
والله أعلم.