الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طاعة ولاة الأمر تجب إذا لم يأمروا بمعصية، أما إذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة لهم فيها، ولولي الأمر تقييد المباح كالبيع والشراء والإجارة، إذا كان في ذلك مصلحة عامة، ولا يجوز مخالفة ذلك ما دام في مصلحة البلاد والعباد.
والدليل لوجوب الطاعة في المعروف قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً [النساء:59].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف.... رواه البخاري وغيره.
وطاعته تجب في المعروف ولو كان غير مستقيم ويقع منه الظلم .
وأما إذا كانت أوامر السلطان ليس فيها مصلحة عامة فلا يلزم الالتزام بها وتجوز مخالفتها.
فقد جاء في تحفة المحتاج من كتب الشافعية ما يلي: الذي يظهر أن ما أمر به ـ أي الحاكم ـ مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهراً ـ يعني خشية الضرر أو الفتنة فقط ـ بخلاف ما فيه ذلك يجب باطناً أيضاً. انتهى.
ولكن ننبه إلى أنه إن خاف المسلم أن توقعه المخالفة في الإهانة والضرر فلا ينبغي له أن يذل نفسه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني.
والله أعلم.